الجهة الثّامنة :
(نسخ الوجوب)
قد اختار المحقّق الخراساني قدسسره أنّه إذا نسخ الوجوب ، فلا دلالة لدليل النّاسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز وهو الحقّ.
توضيحه : أنّ ما يظنّ دلالته على بقاء الجواز ، لا يخلو من إحدى الامور الثّلاثة :
أحدها : دليل النّاسخ.
ثانيها : دليل المنسوخ.
ثالثها : استصحاب الجواز.
وكلّ ذلك ممّا لا يسمن ولا يغني.
أمّا دليل النّاسخ ؛ فلأنّ غاية ما يستفاد منه هو رفع الوجوب فقط ، لا أزيد.
وأمّا دليل المنسوخ ؛ فلأنّ مفاده ـ أيضا ـ هو وضع الوجوب الّذي يكون مرفوعا بدليل النّاسخ.
نعم ، يستفاد الجواز ، بناء على كون الوجوب مركّبا من جزءين وهما الإذن في الفعل والمنع من التّرك ؛ إذ لا ريب : أنّ دليل النّاسخ إذا رفع الجزء الثّاني وهو المنع من التّرك ، يبقى الجزء الأوّل وهو الإذن في الفعل بحاله.
هذا ، ولكن المبنى غير تامّ ؛ إذ التّركيب في الوجوب تحليل عقليّ محض وتفسير