الجهة العاشرة :
(الواجب الكفائي)
قد عرّف الواجب الكفائي في كلمات جملة من الأعلام ، كالمحقّق الخراساني قدسسره : حيث قال : «إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلّق بكلّ واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم» (١).
ولكن التّحقيق يقتضي أن يقال : إنّ الخطابات الشّرعيّة الإلهيّة ـ عينيّة كانت أو كفائيّة ـ تكون قانونيّة متعلّقة بعامّة المكلّفين.
غاية الأمر : سقوط التّكليف عن الباقين بفعل الآخرين في الواجبات الكفائيّة ، إنّما هو لحصول الغرض وما يترقّب منها من الفائدة ، ولو لا ذلك لكان واجبا على الباقين ، أيضا.
والشّاهد عليه : هو كون جميع المكلّفين معاقبين إذا أخلّوا بالامتثال وتركوا التّكليف رأسا.
وبالجملة : لا فرق بين الواجبات العينيّة ، نظير : «الصّلاة ونحوها» والواجبات الكفائيّة نظير : «دفن الميّت ونحوه» في كون كلّ منهما قانونا وخطابا متوجّها إلى المكلّفين ، إلّا أنّه لا يسقط التّكليف عن «زيد» مثلا ، بصلاة «عمرو» مثلا ، لكون صلاته معراجا له ، لا لزيد ، فيجب أن يصلّي «زيد» نفسه حتّى يعرج بنفسه ، وهذا
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٢٨ و ٢٢٩.