وكذا اشكل (١) على الواجب الموسّع ، بأنّ لازمه جواز ترك الواجب في أوّل وقته أو وسطه بلا بدل ، وهذا ينافي وجوبه ؛ إذ لازمه هو المنع من التّرك.
وهذا ـ أيضا ـ مندفع ؛ بأنّ الواجب هو الطّبيعيّ الواقع بين الحدّين «كالصّلاة الواقعة بين الدّلوك والغسق» لا الواقع في أوّل الوقت أو وسطه كي يكون تركه فيهما تركا للواجب بلا بدل.
غاية الأمر : يقع الكلام بين الأعلام في أنّ التّخيير بين الأفراد الطّوليّة ، هل هو تخيير عقليّ ـ كالتّخيير بين الأفراد العرضيّة ـ كما اختاره المحقّق الخراساني قدسسره (٢) وهو الحقّ ، أو تخيير شرعيّ ـ كأطراف الواجب التّخييريّ وأعداله؟ ـ وكيف كان ، لا يلزم على القول بالواجب الموسّع جواز ترك الواجب بلا بدل ، كما هو واضح.
(تابعيّة القضاء للأداء)
اعلم ، أنّ معنى التّبعيّة هنا هو دلالة الأمر بالموقّتات على وجوب الإتيان بها في خارج الوقت قضاء ـ إذا لم يأت بها في الوقت ـ كدلالته على الإتيان بها في الوقت أداء ، ومعنى عدم التّبعيّة هو عدم دلالته على ذلك.
وقد اختلفت أقوال العلماء في أنّ القضاء ، هل هو تابع للأداء أو يحتاج إلى أمر جديد؟
__________________
(١) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٤ ، ص ٦٠.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛ وإليك نصّ كلامه : «ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة يكون التّخيير بينها كالتّخيير بين أفرادها الدّفعيّة عقليّا ، ولا وجه لتوهّم أن يكون التّخيير بينها شرعيّا ؛ ضرورة ، أنّ نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطّبائع إليها ، كما لا يخفى».