(المسألة الثّانية : النّواهي)
وفيها فصول :
(الفصل الأوّل : معنى مادّة النّهي وهيئته)
ذهب المشهور (١) إلى أنّ النّهي مادّة وهيئتا ، كالأمر في الدّلالة على الطّلب ، فيعتبر في النّهي ما اعتبر في الأمر من العلو والإلزام وغيرهما ؛ والفرق بينهما إنّما هو في المتعلّق ، حيث إنّ الأمر يتعلّق بالوجود ، والنّهي يتعلّق بالعدم ، وهذا هو مختار المحقّق الخراساني قدسسره. (٢)
ولكن يشكل عليه حسب مقام الثّبوت والإثبات :
أمّا مقام الثّبوت ؛ فلعدم إمكان تعلّق الطّلب بالعدم ، حيث إنّ العدم لا يصلح لأن يتعلّق به مبادي الإرادة ـ من الملاكات والمصالح ـ وكذا نفس الإرادة والبعث والطّلب ؛ وذلك ، لما أشرنا غير مرّة ، من أنّ العدم بطلان وهلاك محض ، لا شيئيّة له حتّى الأعدام المضافة وأعدام الملكات ، وما هو هذا ، كيف يمكن أن يتعلّق بأمر وجوديّ وهو مبادي الإرادة ونفسها ، فالبرهان يقتضي استحالة تعلّق الطّلب ونحوه بالأعدام.
__________________
(١) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٤ ، ص ٨٠.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٢.