وثانيا : أنّ الانبعاث في الامتثال الإجماليّ ، إنّما يكون عن البعث بلا إجمال فيه ، بل هو مبيّن معلوم ، والإجمال إنّما هو في متعلّقه ، ولو لا ذلك البعث المعلوم لم يكن المكلّف منبعثا إلى الأطراف وآتيا بواحد منها ؛ ولقد أجاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «فالأمر وهو الدّاعي المحرّك ليس بمحتمل ، بل هو مقطوع به ، والاحتمال إنّما يكون في تطبيقه ، ولا يقدح هذا المقدار في تحقّق هذا الامتثال» (١).
وثالثا : أنّ العمدة في المقام هو الرّجوع إلى العقل الحاكم في باب الإطاعة. ولا ريب : في أنّه يحكم بصحّة العمل ولو لم يعلم المكلّف ، حين الإتيان به ، أنّ ما أتى به هو المأمور به بعنوان العبادة ؛ وذلك ، لأنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب ، لا أنّه دخيل فيه بنحو الموضوع ، كما أفاده الإمام الرّاحل قدسسره (٢).
هذا تمام الكلام في التّعرّض لأحكام القطع ، فيقع الكلام فيما هو المقصود من المسألة السّابعة وهي الأمارات الّتي قيل : باعتبارها أو صحّ أن يقال : به.
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.
(٢) راجع ، أنوار الهداية : ج ١ ، ص ١٨٢ و ١٨٣.