وفيه : أنّ نقض الغرض والتّفويت كما ربما يستندان إلى حكم العقل بالبراءة ، كذلك يستندان إلى التّعبّد بالأمارة عند الخطاء وعدم الإصابة.
هذا بناء على المختار من كون الأمارات حجّة على وجه الطّريقيّة.
وأمّا بناء على كونها كذلك على وجه الموضوعيّة ، فيندفع بعض المحاذير المتقدّمة ، كمحذورى التّفويت أو الإلقاء ، ونقض الغرض ؛ وذلك ، لانجبار ما يفوت من الواقع بما في الحكم الظّاهريّ من الملاك ، أو لاندفاع ما يقع فيه من مفسدة الواقع بما يحصّله من مصلحة الظّاهر.
وأمّا بعض آخر ، كمحذور اجتماع المثلين أو النّقيضين أو الضّدّين ، فيبقى على حاله.
وقد دفع المحقّق العراقي قدسسره محذوري التّفويت ونقض الغرض ، بناء على الموضوعيّة ـ أيضا ـ بعين ما قال في دفعهما ، بناء على الطّريقيّة ، والجواب عنه هو الجواب المتقدّم بعينه. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل (دفع المحاذير بناء على الانسداد).
وأمّا المقام الثّاني (دفع المحاذير بناء على الانفتاح) فعلى طريقيّة الأمارة ، كما هو المختار ، يندفع محاذير تحريم الحلال وتحليل الحرام ، واجتماع المثلين والضّدّين والنّقيضين ، بخلاف محذور التّفويت ونقض الغرض ، فهو باق على حاله.
والوجه في اندفاع المحاذير ، أوّلا : هو ما حقّق في مبحث اجتماع الأمر والنّهي ، من أنّ تضادّ الأحكام ونحوه الّذي بنى عليه المحقّق الخراساني قدسسره في مسألة الاجتماع والامتناع واشتهر بينهم وصار مسلّما عندهم ، لا أساس له عند أرباب الفنّ ومهرة