المفيدة للعلم مع خطأ علمه وكونه من الجهل المركّب ... فلا ملازمة بين الانفتاح وبين عدم الوقوع في خلاف الواقع ، وعلى هذا ، يمكن أن تكون الأمارات الظّنيّة في نظر الشّارع ، كالأسباب المفيدة للعلم الّتي يعتمد عليه الإنسان من حيث الإصابة والخطاء ... فلا يلزم محذور من التّعبّد بالأمارات الغير العلميّة ؛ لعدم تفويت الشّارع من التّعبّد ، مصلحة على العباد» (١).
وقد أورد عليه المحقّق العراقي قدسسره : بأنّ قياس الأمارات الظّنيّة بالعلم يكون مع الفارق ؛ إذ لا تفويت في موارد خطأ العلم ، بل هناك يفوت المصلحة من المكلّف قهرا ، لعدم التفاته حين قطعه إلى خطأ قطعه ، فالفوت مستند إلى الجهل المركّب من المكلّف وعدم التفاته إلى ما وقع فيه من الخطاء ، وهو أمر قهريّ غير اختياريّ ، هذا بخلاف التّعبّد بالأمارة مع احتمال خطائها ، حيث إنّه تفويت اختياريّ من ناحية الشّارع لو أمر به ، وهو أمر قبيح ، يستحيل صدوره منه ، فلا مجال لمقايسة أحدهما بالآخر. (٢)
هذا ، ولكن في كلتا المقالتين ما لا يخفى ، أمّا مقالة المحقّق النّائيني قدسسره ففيها ما مضى : من أنّ المخلّ بالنّظام أو الموجب للعسر والحرج ، المنافي للسّهولة هو الاحتياط التّام بخلاف النّاقص. وعليه ، فلا مانع من العمل بالاحتياط في الشّبهات ، والاعتماد في الموارد الأخر على القطع الحاصل من موجباته من الأمارات القطعيّات.
وأمّا مقالة المحقّق العراقي قدسسره ففيها : أنّ فوت المصلحة في موارد خطأ القطع
__________________
(١) فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٩٠ و ٩١.
(٢) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٣ ، ص ٦٠.