أبي عبد الله عليهالسلام : «القضاة أربعة : ثلاثة في النّار ، وواحد في الجنّة ...» (١).
وفيه : أوّلا : أنّ التّوبيخ ، لعلّه لأجل تصدّي هذا المنصب الّذي هو أمر خطير مع عدم الأهليّة ، لا لأجل القضاء بما لا يعلم ؛ وثانيا : أنّ مقام القضاء مقام إنشاء الحكم ، لا إسناده إلى الله تعالى ، فيقول القاضي : «حكمت وقضيت بكذا وكذا» ولا يقول : «الله يقول : كذا وكذا» فتأمّل.
وأمّا الإجماع ، فقد اكتفى قدسسره بنقل (٢) ما ادّعاه الفريد البهبهاني قدسسره في بعض رسائله ، من كون عدم الجواز بديهيّا عند العوام ، فضلا عن العلماء.
ولكن ضعفه واضح ؛ إذ هو مدركيّ مستند إلى ما ذكر من الأدلّة ، أو لا أقلّ من كونه محتمل المدركيّة ، فلا يعتمد عليه. هذا بالنّسبة إلى الأدلّة الثّلاثة (الكتاب والسّنّة والإجماع).
وأمّا العقل ، فيبقى سالما عن المناقشة. بتقريب : أنّ العقلاء حكموا بتقبيح من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا مع التّقصير ، وهذا ممّا لا ينكر.
بقي هنا امور :
الأوّل : أنّ الغرض من تأسيس الأصل عند الشّكّ في الحجّيّة هو تأسيسه فيما لا دليل على اعتباره بالخصوص من الظّنون حتّى يكون مرجعا متّبعا في موارد الشّكّ.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦ ، ص ١١.
(٢) راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ١٢٦.