المجعول ، إلّا أنّها يكون أمرا وضعيّا.
وعليه : يترتّب على استصحابها العمل ، فيحكم العقل بوجوب الموافقة ولزوم الحركة على وفق الحجّة في مقام العمل ، كما يترتّب على استصحاب عدمها ، عدم وجوب الموافقة ، نظير استصحاب الوجوب وحكم العقل بلزوم العمل ووجوب الإطاعة ، ونظير استصحاب عدم الوجوب وحكم العقل بعدم لزوم العمل ووجوب الإطاعة.
كما أنّ الحقّ مع المحقّق الخراساني قدسسره ـ أيضا ـ فيما ذكره في الوجه الثّاني من حكومة الاستصحاب على القاعدة ، ولا مجال لما أورده المحقّق النّائيني قدسسره عليه قدسسره إذ مع الشّكّ في الحجّيّة وإن كان تجري القاعدة فيها ـ أيضا ـ كالاستصحاب ، لكنّه يقدّم عليها بالحكومة ، لإزالة الشّكّ ورفعه تعبّدا وبالعناية ، فلا يبقى الشّكّ مع جريان الاستصحاب حتّى يصل الدّور إلى القاعدة.
وبعبارة اخرى : يعمل في الاستصحاب على وفق اليقين السّابق ، فلا ينقض بالشّكّ اللّاحق ، ومعه لا يصل الدّور إلى القاعدة الّتي لا حالة سابقة متيقّنة في موردها.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل ، وقد عرفت : أنّ مقتضاه عدم حجّيّة ما شكّ في حجّيّته من الظّنون والأمارات غير العلميّة ، وأنّه لا يجوز التّعبّد به عقلا وشرعا ، فلا بدّ في الخروج عن هذا الأصل من دليل قطعيّ محرز للحجّيّة.
ولا يخفى عليك : أنّ إثبات الحجّيّة وإحرازها للطّرق والأمارات غير العلميّة ، يكون من الامور المهمّة ومن المسائل الأصليّة الّتي لها فائدة كثيرة ، بل عليه يدور الفقه ؛ إذ جلّ الأحكام من الوضعيّة والتّكليفيّة تكون مستنبطة من الكتاب والسّنّة