وجود المقدّمات والامور الموجبة للتّمكن والقدرة على الإطاعة والعصيان ، كما أنّه يعتبر فيه عدم المقدّمات والامور الموجبة لسلب الاختيار والقدرة.
وهنا امور اخرى لا دخل لها في التّمكن والقدرة ، كما لا دخل لها في سلبهما وهي إمّا تكون من وظائف العبد ، كتعلّم الأحكام ، أو من شئون الرّب ، كبيان الأحكام ، بإنزال الكتب وإرسال الرّسل لكيلا يلزم نقض الغرض.
وعليه : فلا دليل على اعتبار الزّائد على ما ذكرناه في التّكليف ، لا قاعدة اللّطف ولا غيرها ، فلا يجب على الإمام عليهالسلام الأمين على الحلال والحرام ، إلّا بيان الأحكام بالطّرق المتعارفة المعتادة عند الأنام ، والمفروض ، أنّ الإمام عليهالسلام أدّى هذه الوظيفة بلا كلام ، وأمّا إلقاء الخلاف عند اتّفاق العلماء على الخلاف ، فلا دليل على أنّه ـ أيضا ـ كان من وظيفته حتّى يستكشف من عدم الإلقاء أنّ رأيه عليهالسلام موافق لرأي هؤلاء المجمعين وأنّه راض بما قالوا.
وثانيا : أنّ ظهور الإمام عليهالسلام وتصرّفه عليهالسلام كأصل وجوده يكون لطفا قطعا ، ومع ذلك لم يظهر بعد ولم يتصرّف ؛ لمصلحة الاختفاء ، فلا بدع في اختفاء بعض الأحكام لمصلحة فيه أو لعدم مصلحة في إظهاره ، بل هذا أسهل وأولى من ذلك ، كما لا يخفى.
وثالثا : أنّ الإلقاء إمّا يكون مع إظهار الإمامة ، فهو غير واقع ، ولو سلّم الوقوع ، فلا موقع للإجماع أصلا ، كما لا يخفى ، وإمّا يكون مع إخفائها ، فهو غير نافع ؛ إذ مقتضاه مخالفة شخص مجهول ، فلا يترتّب عليه الفائدة ، ولا ينحلّ به العقدة عند أرباب العقول.