نعم ، تعليق الحكم بالوصف يدلّ على أنّ الحكم ليس للطّبيعة بما هي ولو كانت عن الوصف عارية ، وإلّا لزم اللّغويّة ، وهذا المقدار من المفهوم مقبول البتّة ، ولكن دلالته على كون الوصف علّة مستقلّة منحصرة ، فليست بمقبول.
وواضح : أنّ المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء يدور مدار الانحصار في العليّة.
الأمر الثّالث : مفهوم الشّرط ، توضيحه : أنّ في الآية علّق وجوب التّبيّن عن الخبر ، على مجيء الفاسق به ، ومقتضى ذلك حسب المفهوم هو انتفاء وجوب التّبيّن عند مجيء غير الفاسق به ، وهذا معنى حجّيّة خبر العادل.
وقد أورد على هذا الاستدلال بوجهين :
الأوّل : عدم وجود المقتضي في الآية للمفهوم.
والثّاني : وجود المانع عن انعقاد المفهوم لو سلّم وجود المقتضي له.
أمّا الأوّل ، فتقريبه : أنّ الشّرط هنا كالشّرط في المثالين المعروفين وهما «إن رزقت ولدا فاختنه» ، «إن ركب الأمير فخذ ركابه» فكما أنّ الشّرط فيها إنّما سيق لبيان تحقّق الموضوع ، كذلك الشّرط في الآية ، وهذا لا يفيد إلّا انتفاء الموضوع بانتفاء الشّرط ، فينفي الحكم حينئذ من باب القضيّة السّالبة بانتفاء الموضوع.
ألا ترى ، أنّ وجوب الختان منتف قهرا عند انتفاء رزق الولد وعدم تحقّقه في الخارج ، وكذا وجوب أخذ ركاب الأمير منتف عند انتفاء ركوب الأمير وعدم تحقّقه في الخارج ، والمقام يكون من هذا القبيل ، فوجوب التّبيّن عن النّبأ منتف قهرا عند انتفاء مجيء الفاسق به ، وهذا غير المفهوم ؛ بداهة ، أنّ المفهوم إنّما يصدق في ما إذا