ويلحق بهذه الطّائفة ما ورد في الأمر إلى روايات بني فضّال وكتبهم ، كرواية الحسين بن روح ، عن أبي محمد الحسن بن علي عليهمالسلام : «أنّه سئل عن كتب بني فضّال ، فقال : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا» (١).
تقريب الاستدلال بهاتين الطّائفتين على المدّعى واضح.
هذا ، ولكن اورد على الاستدلال بهذه الطّوائف الأربعة بكونها أخبارا آحادا ، فلا يمكن إثبات حجّيّة الخبر الواحد بمثل ذلك ؛ إذ المفروض عدم ثبوت حجيّة تلك الأخبار ، وقد اجيب عنه بتواترها الإجماليّ ، والعلم بصدور بعضها إجمالا.
توضيح ذلك : أنّ التّواتر على ثلاثة أقسام :
الأوّل : التّواتر اللّفظيّ وهو اتّفاق جماعة ـ امتنع اتّفاقهم على الكذب بحسب العادة ـ على نقل خبر بلفظه ، كحديث «إنّما الأعمال بالنّيات» وحديث «من كنت مولاه ، فهذا عليّ مولاه» وحديث «إنّي تارك فيكم الثّقلين ...» وغير ذلك.
الثّاني : التّواتر المعنويّ ، وهو الاتّفاق على نقل مضمون واحد ومعنى فارد مع الاختلاف في الألفاظ الدّالّة عليه بالمطابقة أو بالتّضمن أو بالاختلاف ، كأخبار حالات أمير المؤمنين عليهالسلام في الحروب الدّالّة على شجاعته.
الثّالث : التّواتر الإجماليّ ، وهو ورود جملة كثيرة من الرّوايات الّتي يعلم بصدور بعضها إجمالا مع عدم اشتمالها على مضمون واحد ، وهذا كالأخبار المتقدّمة الّتي وردت في تلك الطّوائف الأربعة.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣ ، ص ١٠٣.