وهي البراءة ، والتّخيير والاحتياط الّذي يسمّى بقاعدة الاحتياط وقاعدة الاشتغال ، والاستصحاب.
ولا يخفى : أنّ الحصر باعتبار نفس الاصول ، يكون استقرائيّا لا عقليّا ؛ وذلك لإمكان جعل أصل آخر في بعض صور الشّكّ ، لكن لم يوجد إلى الآن بعد الاستقراء التّام.
وأمّا باعتبار موارد الاصول يكون عقليّا ؛ إذ الشّكّ ، إمّا يلاحظ فيه الحالة السّابقة ، فهو مجرى للاستصحاب بلا فرق بين أن يكون الشّكّ في موضوع من الموضوعات ، كالعدالة أو الاجتهاد ، وبين أن يكون في التّكليف أو المكلّف به ، سواء أمكن فيه الاحتياط أو لا يمكن ؛ وإمّا يلاحظ فيه الحالة السّابقة ، سواء كانت ولم تعتبر كما في الشّكّ في المقتضي ـ بناء على بعض المباني ـ أو لم تكن رأسا فهو مجرى للبراءة إن كان الشّكّ في أصل الحكم ، تكليفيّا كان أو وضعيّا ، ومجرى لقاعدة الاحتياط والاشتغال إن كان الشّكّ في المكلّف به ، هذا إذا أمكن الاحتياط ، وإلّا فهو مجرى للتّخيير ، كموارد دوران الأمر بين المحذورين.
ثمّ إنّ عدم ذكر أصالة الطّهارة الجارية فيما اشتبه طهارته بالشّبهة الحكميّة ـ كالعصير العنبي بعد الغليان ، وكعرق الجنب من الحرام ونحوهما ـ مع كونها ـ أيضا ـ ممّا ينتهي المجتهد إليها فيما لا حجّة له على الطّهارة والنّجاسة ، ليس لأجل أنّ أصالة الطّهارة خارجة عن علم الاصول ، بل إنّما هو لأجل كونها من الاصول المسلّمة الثّابتة بلا خلاف ، كيف ، وأنّ هذه القاعدة تكون نظير قاعدة القاعدة الحلّ الجارية عند الشّكّ في الحرمة ، الّتي تكون داخلة في علم الاصول بلا شبهة.