بلا شبهة ، فيصحّ أن يقال : رفع الإلزام ـ وهو الوجوب أو الحرمة ـ أو رفع المؤاخذة والعقوبة. وتحقيق الأمر سيجيء إن شاء الله تعالى.
الجهة الرّابعة : أنّ الرّفع والوضع متقابلان متواردان على مورد واحد ومتعلّق فارد ، والمتعلّق في الوضع هو الفعل ، لا الحكم ، حيث إنّ التّكليف عبارة عن وضع الفعل وجعله على ذمّة المكلّف بحسب الاعتبار والتّشريع ، فمتعلّق الرّفع ـ أيضا ـ هو الفعل ، وقضيّة ذلك ، اختصاص الحديث بالشّبهة الموضوعيّة.
وفيه : أنّ الوضع والرّفع لكونهما تشريعيين يتعلّقان بالأحكام ، لا الأفعال الخارجيّة. غاية الأمر ، قد ترفع الأحكام أو توضع بلسان أنفسها ، وقد ترفع وتوضع بلسان موضوعاتها.
الجهة الخامسة : لا كلام ولا إشكال في شمول الحديث للشّبهات الموضوعيّة ، فلا بدّ أن يراد من الموصول في عنوان «ما لا يعلمون» كسائر العناوين ، خصوص الفعل يقينا ؛ إذ لو اريد منه الحكم ـ أيضا ـ كي يعمّ الشّبهات الحكميّة ، لزم استعمال الموصول في معنيين ، وهذا غير جائز قطعا ، ونتيجة ذلك ، هو اختصاص الحديث بالشّبهات الموضوعيّة.
وفيه : أوّلا : أنّ هذا ـ كما عرفت سابقا ـ خلط بين المصداق والمعنى ؛ وذلك لأنّ الموصول لم يستعمل في الفعل ، ولا في الحكم ، بل استعمل في معناه المبهم ، غاية الأمر ، قد يصدق على الفعل ، وقد يصدق على الحكم ، كما لا يخفى ، وقد عرفت : أنّ اختلاف المصاديق وتعدّدها ، لا يوجب اختلاف المعاني وتعدّدها.
وثانيا : أنّ الحديث يعمّ الشّبهات الموضوعيّة حتّى فيما إذا اريد بالموصول هو