وبما ذكرنا : من الحكومة والنّظر إلى عقد الوضع وتضييقه بإخراج الفعل الاضطراريّ ـ مثلا ـ تشريعا ، بمعنى : جعله بلا أثر رأسا ، كما هو الظّاهر ، لا مجال للتّقدير بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن امّتي ...» حتّى يسأل عن المقدّر بأنّه هل هي المؤاخذة أو الأثر المناسب لكلّ واحد من العناوين أو جميع الآثار؟ ووجهه واضح.
نعم ، بعد الغضّ عمّا ذكرنا ووصول الدّور إلى التّقدير ، ليس المقدّر هو المؤاخذة أو الآثار المناسب لكلّ واحد من العناوين ، بل المقدّر هو جميع الآثار ، فالكلام يقع في مقامين : الأوّل : في نفي تقدير المؤاخذة والآثار المناسب ؛ الثّاني : في إثبات تقدير جميع الآثار.
أمّا المقام الأوّل : فنقول : عدم تقدير المؤاخذة له وجهان : أحدهما : إطلاق الحديث الشّامل للمؤاخذة وغيرها من آثار اخرى ؛ ثانيهما : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، جميعا ، عن أبي الحسن عليهالسلام : «في رجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطّلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطئوا» (١) ، حيث استشهد الإمام عليهالسلام بالحديث لرفع صحّة الطّلاق وأخويه (العتاق وصدقة ما يملك) ، لا لرفع المؤاخذة ، وواضح ، أنّ الصّحّة المرفوعة ، حكم وضعيّ.
وعليه : فيعلم من هذا الاستشهاد ، أنّ المرفوع ليس هو خصوص المؤاخذة ، ولا خصوص الحكم التّكليفيّ ، بل المرفوع جميع الآثار والأحكام ، كما يعلم منه
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٦ ، كتاب العتق والأطعمة والأشربة ، الباب ١٢ من أبواب الأيمان ، الحديث ١٢ ، ص ١٦٤.