ولكن أورد عليه قدسسره الإمام الرّاحل قدسسره (١) أوّلا : بعدم اختصاص الإشكال بفرض أخذ القطع تمام الموضوع ، بل يجري في فرض أخذه بعض الموضوع ـ أيضا ـ فلا يبقى المجال لما التزم قدسسره به من إمكان جعل القطع جزء الموضوع على نحو «الطّريقيّة» ؛ وثانيا : بقوله : «فإنّ الجمع بين الطّريقيّة والموضوعيّة إنّما لا يمكن فيما إذا أراد القاطع نفسه الجمع بينهما ، فإنّ القاطع يكون نظره الاستقلاليّ إلى الواقع المقطوع به ويكون نظره إلى القطع آليّا طريقيّا ، ولا يمكن في هذا اللّحاظ الآلي أن ينظر إليه باللّحاظ الاستقلاليّ مع أنّ النّظر إلى الموضوع لا بدّ وأن يكون استقلاليّا غير آليّ ، هذا بالنّسبة إلى القاطع ، وأمّا غير القاطع إذا أراد أن يجعل قطع غيره موضوعا لحكم يكون نظره إلى قطع القاطع ـ الّذي هو طريق ـ لحاظا استقلاليّا ولا يكون لحاظه لذي الطّريق ، بل يكون للطّريق ، فلحاظ القاطع طريقيّ آليّ ولحاظ الحاكم لقطعه الطّريقي موضوعيّ استقلاليّ ، فأيّ محال يلزم إذا لحظ لاحظ باللّحاظ الاستقلاليّ القطع الطّريقي الّذي لغيره وجعله موضوعا لحكمه على نحو الكاشفيّة على وجه تمام الموضوع ، وهل هذا إلّا الخلط بين اللّاحظين».
ولعلّه لأجل إشكال الخلط بين اللّاحظين عدل بعض الأعاظم قدسسره عن التّقريب الّذي ذكره المحقّق النّائيني قدسسره في الإشكال على أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطّريقيّة ، إلى تقريب آخر.
فقال ، ما محصّله : إنّ أخذ القطع تمام الموضوع على نحو «الطّريقيّة» يؤول إلى دخل الواقع في الحكم وعدم دخله فيه ، وهذا كما ترى ، من قبيل الجمع بين
__________________
(١) راجع ، أنوار الهداية : ج ١ ، ص ٩٤ و ٩٥.