طلوع الفجر ، وكقوله جلّ جلاله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(١) بناء على أن يكون المراد مشاهدة الهلال ، لا حضور «شهر رمضان» وحلوله ، فليس للمشاهدة دخل في وجوب الصّوم ، بل المعيار هو دخول الشّهر وحلوله وإن لم يشاهد هلاله ، بل قامت عنده بيّنة على ذلك.
الجهة الثّانية : اعلم ، أنّ القطع المأخوذ تمام الموضوع أو جزئه في الحكم ، أقساما.
منها : ان يكون مأخوذا في موضوع الحكم المخالف لما تعلّق به. ومنها في موضوع الحكم المماثل له. منها : في موضوع الحكم المضادّ له. منها : في موضوع نفس الحكم الّذي تعلّق به.
فالحريّ أن نبحث هنا في جميع تلك الأقسام ، فنقول : أمّا القسم الأوّل ، فلا محذور ولا إشكال فيه ، نظير ما «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك التّصدّق» أمّا القسم الثّاني وكذا الثّالث ، ففيهما إشكال ، نظير ما «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك صلاة الجمعة» بوجوب آخر مثل وجوبها الأوّل ، أو «يحرم عليك صلاة الجمعة» والإشكال هنا من وجوه :
الأوّل : اجتماع المثلين في فرض المماثلة ، أو الضّدّين ، في فرض المضادّة ، كما صرّح به المحقّق الخراساني قدسسره (٢).
والجواب : ما مرّ في الأوامر (مبحث التّرتّب) ؛ وفي النّواهي (مبحث اجتماع
__________________
(١) البقرة (٢) ، الآية ١٨٥.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٥.