الأمر والنّهي) ، من أنّ التّضادّ إنّما يكون بين الامور الوجوديّة المتأصّلة المتعاقبة على موضوع واحد ، أو المندرجة تحت جنس واحد قريب. وواضح : أنّ هذا التّعريف لا ينطبق على الأحكام الشّرعيّة بأنحائها ؛ وذلك ، لما أفاده الإمام الرّاحل قدسسره بقوله : «إنّ تعلّق الأحكام بموضوعاتها ومتعلّقاتها ليس حلوليّا ، عروضيّا نحو قيام الأعراض بالموضوعات ، بل قيامها بها قيام اعتباري ، لا تحقّق لها أصلا ، فلا يمتنع اجتماعها في محلّ واحد ؛ ولذا يجوز الأمر والنّهي بشيء واحد من جهة واحدة من شخصين أو شخص واحد مع الغفلة ، ولو كان بينها تضادّ لما صار ممكنا مع حال الغفلة» (١). هذا حال المضادّة ، وأمّا المماثلة فيظهر حالها ممّا ذكرناه.
الثّاني : اجتماع المصلحتين في موضوع واحد ، بناء على المماثلة ، أو المصلحة مع المفسدة كذلك ، بناء على المضادّة.
والجواب : أنّه لا مانع من هذا الاجتماع إذا كان من جهتين ، بأن تكون «صلاة الجمعة» مثلا ، ذات مصلحة بنفسها وبعنوانها الذّاتيّ ؛ وذات مصلحة أو مفسدة بعنوانها الطّاري من كونها مقطوعا بوجوبها.
الثّالث : اجتماع الحسنيين في موضوع واحد ، بناء على المماثلة ، أو الحسن والقبح ، كذلك بناء على المضادّة.
وفيه ما مرّ في الجواب المتقدّم : من أنّه لا مانع منه إذا كان باعتبار عنوانين (نفسيّ وغير نفسيّ).
الرّابع : اجتماع الحبّين في موضوع واحد على فرض المماثلة ، أو الحبّ والبغض
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٩٥ و ٩٦.