كذلك على فرض المضادّة.
وفيه : أنّ الحبّ والبعض إنّما يكونان من الأوصاف النّفسانيّة ، يتعلّقان بصور نفسانيّة ذهنيّة. ومن المعلوم : أنّ صورة الموضوع تختلف باختلاف العنوان ، فيتعلّق بصورة حبّ ، وبصورة اخرى حبّ آخر أو بغض.
الخامس : اجتماع الإرادتين في موضوع واحد على المماثلة ، أو الإرادة والكراهة كذلك على المضادّة. والجواب عن هذا الإشكال ، هو الجواب عن الإشكال الرّابع ، فلا نعيد.
السّادس : لزوم اللّغويّة على بعض التّقادير ، نظير ما إذا علم أنّ المكلّف ينبعث بمجرّد حصول القطع له بحكم ، فلو جعل حكم آخر مثله حينئذ ، يكون لغوا ، لعدم ترتّب الانبعاث عليه.
نعم ، لا يلزم محذور اللّغويّة لو علم عدم انبعاث المكلّف إلّا بأمر وحكم آخر ، بل الأمر الثّاني حينئذ يكون لازما.
وفيه : ما اشير إليه في المباحث الماضيّة وأصرّ عليه الإمام الرّاحل قدسسره في مبحث التّرتّب في إحدى المقدّمات السّبع ، من أنّ الأحكام مجعولة على نهج القانون. وعليه : فحيث إنّ المكلّفين مختلفون من جهة الانبعاث وعدمه ، ومن جهة أنّ بعضهم لا ينبعث عن أمر وحكم واحد ، فلا بأس لجعل حكم آخر مماثل على نهج القانون ولو لأجل حصول الانبعاث في ذلك البعض وحينئذ لا تلزم اللّغويّة.
نعم ، إذا كانت الأحكام والخطابات شخصيّة جزئيّة ، تلزم اللّغويّة على بعض التّقادير دون بعض ، ففيما لو علم انبعاث المكلّف بالأمر الأوّل وحده أو عدم انبعاثه