أصلا ، تلزم اللّغويّة ، وفيما لو علم أنّه لا ينبعث إلّا بأمر ثان أو ثالث أو ... مماثل للأوّل ، لا تلزم اللّغويّة حينئذ ، كما هو واضح.
السّابع : لزوم طلب المحال ونقض الغرض فيما إذا جعل حكم مضادّ لمتعلّق القطع ، نظير ما إذا «قطعت بحرمة شرب الخمر ، يجب عليك شرب الخمر» ولا ريب : أنّه يلزم حينئذ طلب المحال ونقض الغرض الّذي جعل الحرمة للخمر لأجله ، وهكذا يلزم نقض الغرض لو جعل مقطوع الخمريّة أو الحرمة مرخّصا فيه ، نظير ما إذا «قطعت بحرمة شرب الخمر ، يجوز عليك شرب الخمر» ، هذا في مورد القطع بالحرمة.
والأمر كذلك في مورد القطع بالوجوب ، فيلزم طلب المحال ونقض الغرض فيما إذا جعل حكم مضادّ لمتعلّق القطع ، نظير ما إذا «قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يحرم عليك صلاة الجمعة» وكذا يلزم ذلك فيما إذا جعل حكم مرخّص فيه ، نظير ما «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يجوز عليك صلاة الجمعة».
ولا يخفى : أنّ هذا الإشكال وارد لا دافع له البتّة.
هذا تمام الكلام في القسم الثّاني والثّالث ، فقد عرفت الإشكالات السّبعة فيهما واندفاع الجميع إلّا الأخير.
وأمّا القسم الرّابع (القطع المأخوذ في نفس الحكم الّذي تعلّق به) ، فقد اختلفت كلمات الأعلام في إمكانه وعدمه ، نظير ما «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك صلاة الجمعة بنفس وجوبها الأوّل» فقد ذهب المحقّق الخراساني قدسسره إلى عدم إمكانه ، فقال : «لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع