الميسور في الواجبات على آخر». (١)
ومنها : ما عنه قدسسره ـ أيضا ـ من أنّ الرّواية لا ظهور لها في عدم سقوط الميسور من الأجزاء ؛ وذلك ، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من الأفراد. (٢)
وفيه : أوّلا : أنّ عنوان الميسور يعمّ «الكلّ» (ذات الأجزاء) و «الكلّي» (ذات الأفراد) فالميسور من أجزاء «الكلّ» الواجب أو المندوب ، لا يسقط بالمعسور المتعذّر من أجزاءه ، وكذا الميسور من أفراد الكلّي لا يسقط بالمعسور المتعذّر من أفراده.
وثانيا : أنّ الأجزاء امور منضمّة متّصلة ، فيكون توهّم سقوط التّكليف في الكلّ والمركّب الواحد ذي الأجزاء بتعذّر بعض منها ، أظهر وأقوى من توهّم سقوطه في «الكلّي» و «الطّبيعي» ذي الأفراد المتباينة المنفصلة بتعذّر بعض من تلك الأفراد.
وبعبارة اخرى : الميسور عنوان مشير إلى ما تيسّر من «كلّ» أو «كلّي» واجب أو مندوب ، فله مصاديق مختلفة ، ويكون عدم السّقوط في كلّ مورد بحسبه ، فما تيسّر من الكلّ الواجب ذي الأجزاء ، لا يسقط لزوما ، وما تيسّر منه المستحبّ لا يسقط ندبا ، وكذا الحال في «الكلّي» ذي الأفراد ، وقد اشير إلى أنّ احتمال سقوط الجلّ بتعذّر الكلّ أقوى وأظهر من احتمال سقوط بعض الأفراد لتعذّر البعض الآخر ، فهو أولى بأن يكون حديث الميسور ناظرا إليه وإلى دفع ذلك الاحتمال.
ومنها : ما عن بعض الأعاظم قدسسره من أنّ السّقوط فرع الثّبوت ، فتختصّ
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٥٢ و ٢٥٣.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٥٢.