الموجود ، لكن لا لأجل ما اشير إليه من الأنحاء الثّلاثة ، بل لأجل تردّد المستصحب بين ما يكون الموجود وهو صلاة الظّهر ، رافعا له ، وبين ما لا يكون كذلك ، بحيث لو كان الواجب هو الظّهر ، ارتفع شغل الذّمة ، وإن كان هو الجمعة ، لم يرتفع.
وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ المسألة من فروع العلم الإجماليّ ، فتكون من مجاري الاشتغال والاحتياط ، لا من موارد الاستصحاب ، كما هو واضح.
وهنا تقسيمات اخرى للاستصحاب مذكورة في المفصّلات ، فراجع.
(حجّيّة الاستصحاب)
الأمر السّادس : حجّيّة الاستصحاب ، فنقول : قد اختلف الأعلام في حجّيّة الاستصحاب على أقوال شتّى ، ولنذكر أهمّها :
أحدها : عدم الحجّيّة مطلقا ؛ ثانيها : الحجيّة مطلقا ؛ ثالثها : التّفصيل بين الحكم الشّرعيّ وغيره ؛ رابعها : التّفصيل بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشّرعيّ هو الدّليل العقليّ وغيره ؛ خامسها : التّفصيل بين الشّكّ في المقتضي والشّكّ في الرّافع.
وقد ذهب الشّيخ الأنصاري قدسسره إلى القولين الأخيرين (الرّابع والخامس) فأنكر حجّيّة الاستصحاب في ما إذا كان سبب اليقين بالحكم الشّرعيّ هو الدّليل العقليّ وأثبتها في غيره ؛ وكذا أنكر حجيّته في الشّكّ في المقتضي وأثبتها في الشّكّ في الرّافع. (١)
والعمدة هو النّظر إلى الأدلّة الّتي اقيمت على حجيّة الاستصحاب وإلى مقدار
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٥١.