وفيه : أنّه يمنع صغرى وكبرى ؛ أمّا الصّغرى ، فلعدم حصول الظّنّ ولو كان نوعيّا ؛ وأمّا الكبرى ، فلما قرّر في مبحث حجيّة الظّنّ من حرمة العمل به للأدلّة الأربعة ، إلّا ما دلّ دليل على اعتباره بالخصوص ، فهو خارج عن أدلّة الحرمة تخصيصا ، بل تخصّصا على ما بيّناه في المباحث السّابقة.
الوجه الثّالث : دعوى الإجماع على حجيّة الاستصحاب.
وفيه : أوّلا : أنّ الإجماع لا يكون تعبّديّا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام إذ لا مستند للمجمعين سوى الوجوه المذكورة من السّيرة أو الظّنّ بالبقاء ، أو الرّوايات الّتي هي العمدة في المسألة وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من احتماله ، فالإجماع حينئذ يكون مدركيّا ، أو محتملا له.
وثانيا : أنّ المسألة مختلف فيها بلا شبهة ، فكيف يمكن دعوى الإجماع فيها.
وثالثا : أنّ المسألة إنّما هي من المسائل العمليّة الاصوليّة ، فلا مجال لدعوى الإجماع في أمثالها.
(أخبار الاستصحاب)
الوجه الرّابع : الرّوايات ، وهي كثيرة :
منها : الصّحيحة الاولى لزرارة ، قال : «قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من