(المسألة الثّامنة : الأصول العمليّة)
(مباحث الشّكّ)
(المقام الثّالث : أصالة الاحتياط) (الاشتغال)
المقام الثّالث : في أصالة الاحتياط (الاشتغال) الّذي موردها هو الشّكّ في المكلّف به مع إمكان الاحتياط وعدم الحالة السّابقة للمشكوك فيه.
(الشّكّ في المكلّف به)
يقع الكلام هنا في موردين :
أحدهما : فيما إذا اشتبه المكلّف به بين المتباينين ، سواء كانت الشّبهة من قبيل الشّبهة الواجبيّة ، نظير اشتباه الواجب بغير الحرام ، أو الشّبهة الحراميّة ، نظير اشتباه الحرام بغير الواجب ، وسواء كانت الشّبهة حكميّة وهي الّتي يكون منشأ الشّبهة فقدان النّص أو إجماله أو تعارض النّصين ، أو الشّبهة موضوعيّة وهي الّتي يكون منشأ الشّبهة عللا وامورا خارجيّة.
ثانيهما : فيما إذا اشتبه المكلّف به بين الأقلّ والأكثر.