واختار ذلك ـ أيضا ـ الشّيخ الأنصاري قدسسره. (١)
الثّاني : ما اختاره المحقّق السّبزواري قدسسره (٢) من التّفصيل في مورد الشّكّ في الرّافع بين الشّكّ في وجود الرّافع ، فالاستصحاب حجّة ، وبين الشّكّ في رافعيّة الموجود ، فليس بحجّة.
الثّالث : ما اختاره الفاضل التّوني قدسسره (٣) من التّفصيل بين الحكم التّكليفيّ ، فالاستصحاب فيه حجّة ، وبين الحكم الوضعيّ ، فليس بحجّة.
(الشّكّ في المقتضي والرّافع)
أمّا التّفصيل الأوّل ، فالبحث فيه يقع في مقامين :
أحدهما : في تعيين المراد من الشّكّ في المقتضي والرّافع.
ثانيهما : في نقل الدّليل عليه ونقده.
أمّا المقام الأوّل : فقد عيّن الشّيخ قدسسره المراد منه بأتمّ بيان وأوضح كلام ، فقال : «إنّ الشّكّ في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي ، والمراد به الشّكّ من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء ، كالشّكّ في بقاء اللّيل والنّهار ، وخيار الغبن بعد الزّمان الأوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرّافع مع القطع باستعداده للبقاء ، وهذا على أقسام ...» (٤).
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٥١.
(٢) راجع ، ذخيرة المعاد : ص ١١٥ و ١١٦.
(٣) راجع ، الوافية ، ص ٢٠٠ و ٢٠٣.
(٤) فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٤٦.