طهورا وكان جنبا ، فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجود ماء ، فليغتسل ، وقد أجزاءه صلاته الّتي صلّى». (١)
ولكن خالف في المسألة ، السّيّد الطّباطبائي اليزدي قدسسره فأفتى بجوار البدار مع الشّكّ في زوال العذر (٢). والتّحقيق موكول إلى محلّه.
(اليقين الوجدانيّ والتّعبّديّ)
التّنبيه الثّالث : أنّ المتيقّن من مصبّ الاستصحاب هو اليقين الوجدانيّ بحدوث شيء والشّكّ في بقاءه ، وأمّا اليقين التّعبّديّ بحدوث شيء والشّكّ في بقاءه ، كما في موارد قيام الأمارات والاصول على حدوث شيء ثمّ شكّ في بقاءه على تقدير حدوثه ، فهل يجري فيه الاستصحاب ، أم لا؟ وجهان.
والتّحقيق في المقام يستدعي أن يقع الكلام تارة في الأمارات ، واخرى في الاصول.
أمّا الأمارات ، فالحكم فيها بجريان الاستصحاب وعدمه يختلف باختلاف المباني فيها من كونها طريقيّا أو موضوعيّا ، فبناء على ما هو التّحقيق في الأمارات من الطّريقيّة والكاشفيّة يشكل على جريان الاستصحاب في مواردها ؛ وذلك ، لأنّه لا يقين بالحدوث مع أنّه ممّا لا بدّ منه ، بل لا شكّ في البقاء ـ أيضا ـ إذ المراد من الشّكّ في البقاء المأخوذ في الاستصحاب هو الشّكّ في بقاء المتيقّن ، لا مطلق الشّكّ ،
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ، الحديث ٤ ، ص ٩٨٢.
(٢) راجع ، العروة الوثقى : ج ٢ ، ص ٢١٦ ، المسألة الثّالثة. (طبع مؤسّسة النّشر الإسلاميّ ، قم).