(أقسام استصحاب الكلّيّ)
التّنبيه الرّابع : أنّ المستصحب ينقسم إلى الكلّيّ والجزئيّ ؛ والكلّيّ ينقسم إلى أنّه إمّا يكون من المتأصّلات ، أو يكون من الاعتباريّات ، كالوجوب والحرمة ، أو الملكيّة والزّوجيّة ، أو يكون من الانتزاعيّات ، كالعادل والفاسق المنتزعين من اتّصاف الذّات بمبدإ الاشتقاق ، كاتّصاف زيد بالعدل ، أو اتّصاف بكر بالفسق ، فلا وجود لعنوان العادل أو الفاسق في الخارج ، بل الموجود فيه هو ذات زيد ووصفه (العدل) ، وذات بكر ووصفه (الفسق).
ثمّ إنّ استصحاب الكلّيّ إنّما يجري إذا كان له بنفسه أثر من دون دخل للخصوصيّة في ترتّبه عليه ، كحرمة مسّ كتابة القرآن الكريم ، وعدم جواز الدّخول في الصّلاة والطّواف بالنّسبة إلى كلّيّ الحدث من الأصغر والأكبر ، فلا معنى في مثله لاستصحاب الخصوصيّة ، بل لا بدّ فيه من استصحاب الكلّيّ.
وأمّا إذا كان الأثر للخصوصيّة لا الكلّيّ ، كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين بالنّسبة إلى خصوص الحدث الأكبر ، فلا يصحّ استصحاب الكلّيّ.
إذا علمت هذا ، فنقول : إنّ الشّكّ في بقاء الكلّيّ الّذي كان متحقّقا بتحقّق فرد من أفراده ، على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون الشّكّ في بقاءه لأجل الشّكّ في بقاء فرده.
الثّاني : أن يكون لأجل الشّكّ في تعيين ذلك الفرد ، لكونه مردّدا بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع.