الحدث ، إلّا أنّ هنا أصلا معيّنا للفرد وهو استصحاب الحدث الأصغر ؛ وذلك ، لأنّ الحدث الأصغر كان متيقّنا معلوما تفصيلا ، إنّما الشّكّ في بقاءه وعدم تبدّله بالأكبر ، فيستصحب ذلك ويحكم ببقائه ، وحينئذ يكفي الوضوء ولا يجب الغسل ، ومعه لا يصل الدّور إلى استصحاب الكلّيّ.
وإن شئت ، فقل : إنّ العلم الإجماليّ في الفرض لا يكون منجّزا ، لعدم ترتّب الأثر على أحد طرفيه وهو بوليّة الرّطوبة ؛ إذ أثرها حدوث الأصغر ، والمفروض حصوله قبل خروج البلل ، أو فقل : إنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ وهو حدث الأصغر معلوم تفصيلا قبل خروج البلل المشتبه ، وأمّا الحدث الأكبر وهو الطّرف الآخر ، فمشكوك ، وإذا ينحلّ العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ ، بل لا علم إجماليّا في الفرض من الابتداء حتّى يصل الدّور إلى الانحلال ، فالعلم الإجماليّ والانحلال كلاهما صوريّان.
وبالجملة : إنّ في الفرع المفروض يكفي الوضوء ولا يجب الغسل.
نعم ، من كان متوضّأ ، ثمّ خرجت منه الرّطوبة المردّدة بين البول والجنابة ، فلا يكفي الوضوء البتّة ، بل يجب الغسل ـ أيضا ـ لوجود العلم الإجماليّ الدّائر بين الحدث الأصغر والأكبر وهو يقتضي الجمع بين الوضوء والغسل ؛ إذ لو كان الحدث هو الأصغر وجب الوضوء ، لكونه ناقضا للوضوء السّابق ولو كان هو الأكبر وجب الغسل ، فالعلم الإجماليّ في هذا الفرع يكون منجّزا ، لأجل ترتّب الأثر على كلا الطّرفين ، فيجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وهذا بخلاف الفرع المتقدّم.
ثمّ إنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا ـ من عدم جريان استصحاب الحدث الكلّيّ مع