إنّما تتعلّق بالطّبائع بلحاظ وجودها ، لا بما هي هي ولا بالأفراد.
وأمّا المورد الثّاني والثّالث ، فقد أفاد قدسسره فيهما ما لا يخلو عن وجوده ، ولا حاجة إلى ذكره خوفا عن الإطالة ، فراجع.
(ترتّب بعض الآثار العقليّة والعادية على الاستصحاب)
التّنبيه التّاسع : اعلم ، أنّ عدم ترتّب الأثر العقليّ أو العادي ، وكذا الشّرعيّ المترتّب عليهما ، إنّما هو بالنّسبة إلى الحكم المستصحب الّذي يكون بوجوده الواقعيّ التّكوينيّ موضوعا للأثر ، كحياة زيد ـ مثلا ـ فإنّه إذا استصحب لا يترتّب عليه مثل نبات اللّحية أو نموّ القامة أو الكون في الحيّز ، فإنّ هذه الامور آثار غير شرعيّة تترتّب على المستصحب (حياة زيد) واقعا وتكوينا ، لا تعبّدا ـ أيضا ـ فلا يثبت باستصحاب حياة زيد ، شيء من تلك الآثار ، إلّا على القول بالأصل المثبت.
وأمّا بالنّسبة إلى الحكم المستصحب الّذي لا يكون موضوعا للأثر ، بوجوده الواقعيّ فقط ، بل الأعمّ منه ومن وجوده الظّاهريّ ، فإنّه لا مانع من ترتّب لوازمه العقليّة والعادية والشّرعيّة ـ الّتي تكون من آثارهما ـ عليه بالاستصحاب ؛ إذ المفروض تحقّق موضوع تلك الآثار ظاهرا بالاستصحاب ، نظير الوجوب الشّرعيّ حيث إنّه إذا استصحب يترتّب عليه جميع الآثار حتّى العقليّة ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة ، واستحقاق المثوبة عند الإطاعة واستحقاق العقوبة عند المعصية ، فإنّ هذه الامور آثار غير شرعيّة تترتّب على الوجوب الشّرعيّ بوجوده الأعمّ من