الواقعيّ أو الظّاهريّ ، بمعنى : أنّ موضوع هذه الآثار العقليّة إنّما هو حكم الله وهو وجود الوجوب مطلقا ، سواء كان ثابتا باستصحاب نفسه أو موضوعه ، أو كان ثابتا بخطابات اخرى ، وعليه ، فيثبت باستصحاب الوجوب جميع تلك الآثار بلا لزوم المثبتيّة.
(اعتبار موضوعيّة المستصحب للأثر بقاء ، لا حدوثا)
التّنبيه العاشر : قد يتوهّم أنّ المستفاد من قولهم : «إنّ المستصحب إمّا حكم شرعيّ ، وإمّا ذو حكم شرعيّ» هو اعتبار أن يكون كذلك حدوثا وبقاء ، بحيث إنّه لو كان كذلك في مرحلة البقاء فقط دون الحدوث ، لم يجر الاستصحاب.
ولكنّه مندفع بما أفاده المحقّق الخراساني قدسسره : من أنّ أدلّة الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشّكّ ، إنّما تكون ناظرة إلى البقاء لا الحدوث ، فمع ترتّب الأثر على البقاء يجري الاستصحاب وإن لم يكن للحدوث أثر ، بمعنى : أنّه لو لم يكن المستصحب في زمان حدوثه حكما ولا ذا حكم وكان في زمان استصحابه كذلك ، يصحّ استصحابه ، نظير ما إذا علم بموت الوالد وشكّ في حياة ولد ، فإنّه لا مانع من استصحاب حياته ـ وإن لم يكن لها أثر حال حياة الوالد وهو حال الحدوث ـ لترتّب الأثر عليها بقاء وهو انتقال أموال الوالد إليه حينئذ بالإرث. (١)
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٣٢.