(أصالة تأخّر الحادث)
التّنبيه الحادي عشر : لا إشكال في جريان الاستصحاب عند الشّكّ في أصل تحقّق حكم أو موضوع ، وكذا عند الشّكّ في ارتفاعه بعد العلم بتحقّقه ، فيحكم ببقائه إلى زمان العلم بارتفاعه ، إنّما الإشكال في جريانه عند الشّكّ في تقدّم حكم أو موضوع وتأخّره بعد العلم بتحقّقه وحدوثه في زمان ، وكذا عند الشّكّ في ارتفاع حكم أو موضوع وتأخّره بعد العلم بأصل الارتفاع ، فإنّ هنا صور مختلفة توجب الاختلاف في حكم الأصل الجاري فيها ، فنقول :
إنّ التّقدّم والتّأخّر على قسمين :
أحدهما : أن يلاحظ كلّ واحد من التّقدّم والتّأخّر بالنّسبة إلى أجزاء الزّمان ، وأنّ موضوع كذا أو حكم كذا ، هل حدث في زمان كذا ، أو في زمان كذا ، وإن شئت ، فعبّر عن هذا القسم ، بأنّ الحادث الواحد يلاحظ تقدّمه وتأخّره بالنّسبة إلى أجزاء الزّمان.
ثانيهما : أن يلاحظ كلّ واحد منهما بالنّسبة إلى حادث آخر ، كملاحظة الطّهارة مع الحدث أو العدالة مع الفسق ، وإن شئت ، فعبّر عن هذا القسم ، بأنّ الحادثين يلاحظ تقدّم كلّ منهما وتأخّره بالنّسبة إلى الآخر.
أمّا القسم الأوّل ، فيجري فيه استصحاب عدم تحقّق ذلك المشكوك من موضوع أو حكم إلى زمان العلم بتحقّقه ، فتترتّب عليه آثار عدمه لو كانت له ، نظير ما إذا علمنا ـ مثلا ـ بعدالة زيد يوم الخميس وشككنا في أنّ حدوثها كان يوم الأربعاء