لا استصحاب حكم المخصّص حتّى في الصّورة الثّالثة وهي ما إذا كان الزّمان ظرفا للعامّ.
والوجه فيه : هو أنّ العامّ في مثل قولنا : أكرم العلماء دائما ، كما يتصوّر له أفراد عرضيّة ، نظير زيد العالم ، عمرو العالم و ... كذلك يتصوّر له أفراد طوليّة ، كإكرام زيد حسب السّاعات والأيّام وهكذا إكرام عمرو و .. ..
ولا ريب : أنّ العامّ كما إذا خصّص بفرد ، كزيد وشكّ في تخصيص فرد آخر عرضيّ منه ، كعمرو ، يرجع إليه ويحكم بعدم تخصيص زائد ، كذلك إذا خصّص بفرد في زمان خاصّ ، كإكرام زيد يوم الجمعة وشكّ في تخصيص فرد آخر طوليّ منه ، كإكرام زيد في سائر الأيّام ، فإنّه يرجع إليه ويحكم بعدم تخصيص زائد.
وإن شئت ، فقل : كما أنّ خروج فرد من الأفراد العرضيّة عن العامّ وتخصيص العامّ به لا يوجب خروج فرد آخر منها عنه ، كذلك خروج فرد من الأفراد الطّوليّة عن العامّ وتخصيصه به لا يوجب خروج فرد آخر منها عنه ، ففي كلا الفرضين يكون العامّ هو المرجع عند الشّكّ في الخروج ويحكم بعدم تخصيص زائد.
(معنى اليقين والشّكّ في الاستصحاب)
التّنبيه الخامس العشر : لا بأس بالتّعرض لمعنى اليقين والشّكّ المأخوذين في دليل الاستصحاب ، كقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ».
فنقول : إنّ لكلّ واحد منهما معنيين : أحدهما : ما هو المصطلح عند المنطقيين والفلاسفة والمتكلّمين ، وهو أنّ اليقين ما يقابل الظّنّ والشّكّ والوهم ؛ وأنّ الشّكّ