محلّلة ، يحتمل أن يكون هذا الشّيء الواحد من الأفراد المحرّمة ، ويحتمل أن يكون من الأفراد المحلّلة ، فافهم واغتنم.
وعليه : فما عن الإمام الرّاحل قدسسره من أنّ الاحتمالات في الرّوايات ثلاث : الأوّل : اختصاصها بالشّبهة البدئيّة ؛ الثّاني : اختصاصها بالعلم الإجماليّ ؛ الثّالث : كونها أعم من العلم الإجماليّ والشّبهة البدئيّة ، والأقرب هو الاحتمال الثّاني (١) ، لا مجال له.
وبالجملة : فلا تعرّض في الرّوايات لدائرة العلم الإجماليّ والشّبهات المقرونة به حتّى غير المحصورة ، فضلا عن المحصورة. فتأمّل جيّدا.
(تنبيهات)
الأوّل : إذا طرأ الاضطرار على واحد من أطراف العلم الإجماليّ ، فهل يوجب سقوط تنجيزه مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الطّرف غير المضطرّ إليه ، أو لا يوجب كذلك ، أو يفصّل بين طرفي المضطرّ إليه وبين غيره؟
قبل الورود في تحقيق المقام ، لا بدّ من تحرير مصبّ الكلام في هذا التّنبيه ، فنقول : إنّ الاضطرار الرّافع لآثار الحكم المعلوم بالإجمال ، تارة : يرفع جميع آثاره ، كما إذا علم بنجاسة أحد الخلّين أو الحليبين ـ مثلا ـ مع الاضطرار إلى شرب أحدهما ، حيث إن الأثر المترتّب على النّجاسة المعلومة بالإجمال في المثالين ليس إلّا حكما واحدا تكليفيّا وهو حرمة الشّرب المرتفعة بالاضطرار ؛ واخرى : يرفع بعض آثاره ، كما إذا علم بنجاسة أحد الماءين أو الماء والخلّ أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب
__________________
(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٣١٣.