زيد للشّكّ في حياته ، أو جعليّة شرعيّة ، كما في الشّكّ في طهارة شيء نجس غسل بماء مشكوك الطّهارة والنّجاسة وكان طاهرا يقينا ؛ بلا فرق بين أن تكون بلا واسطة ، نظير ما ذكر من مثال الماء المشكوك طهارته ، أو تكون مع الواسطة ، نظير ما إذا شكّ في وجوب العدّة والتّربّص ثلاثة قروء للشّكّ في صحّة الطّلاق ، لأجل الشّكّ في عدالة الشّاهدين.
والحكم في هذه الصّورة هو تقديم الأصل السّببيّ فيما إذا كانت السّببيّة شرعيّة ، على الأصل المسبّبي بوجه الحكومة ، أو بوجه الورود ، فلا مجال إذا للمعارضة بينهما.
الصّورة الثّانية : أن يكون الشّكّ في كلا الاستصحابين مسبّبا عن أمر ثالث مع استلزام العمل بالاستصحابين للمخالفة القطعيّة العمليّة والتّرخيص في المعصية ، فيكون الشّكان عندئذ عرضيّين ، نظير ما إذا علم بطهارة إناءين ثمّ علم بنجاسة أحدهما إجمالا ، فلو استصحب طهارة الإناءين وجواز شربهما لزمت منه المخالفة القطعيّة العمليّة ، مضافا إلى المخالفة الالتزاميّة ، كما لا يخفى ، والحكم فيها سقوط الاستصحابين عن الحجّيّة ، إذ إجراءهما معا والعمل بهما ، موجب للمخالفة العمليّة من جانب العبد وللتّرخيص في المعصية من جانب المولى ، وهذا كما ترى ، وإجراء أحدهما المعيّن ، ترجيح بلا مرجّح وهو قبيح ، وأحدهما بنحو التّخيير ، محتاج إلى الدّليل ، والمفروض فقده.
الصّورة الثّالثة : أن يكون الشّكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث مع عدم استلزام العمل بهما للمخالفة العمليّة القطعيّة والتّرخيص في المعصية بخلاف المخالفة الالتزاميّة ، حيث إنّها ثابتة بإجرائهما ؛ للزوم العلم حينئذ بمخالفة أحدهما للواقع ،