ما له البدل بلا فرق بين كون البدل عرضيّا ، نظير خصال الكفّارة في شهر رمضان فإنّه له أبدالا عرضيّة من صيام شهرين وإطعام ستّين مسكينا وعتق رقبة ، فإذا وجب على مكلّف إحدى الكفّارات وكان عليه دين فزاحمه الإطعام ، وجب عليه تقديم الدّين واختيار الصّيام بدل الإطعام ؛ وبين كونه طوليّا ، نظير الواجب الموسّع ، كالصّلاة أوّل الوقت ، فإنّ لها أبدالا طوليّة وهي الصّلاة في ثاني الوقت وثالثه ورابعه و ... فإذا وجب على مكلّف إزالة النّجاسة عن المسجد فزاحمها الصّلاة أوّل الوقت وجب عليه تقديم الإزالة واختيار الصّلاة في وقت آخر.
هذا ولكنّ الحقّ خروج هذين المثالين عن باب التّزاحم ؛ بداهة ، أنّه لا تزاحم في المثال الأوّل ، بين وجوب أداء الدّين وطبيعيّ الكفّارة ، بل التّزاحم بينه وبين فرد منها وهو الإطعام ، فله أن يتركه ويصوم أو يعتق لو أمكن ، وكذا لا تزاحم في المثال الثّاني ، بين وجوب الإزالة وطبيعيّ الصّلاة ، بل التّزاحم بينها وبين فرد خاصّ منها وهو الصّلاة في وقتها الفضيلة ، فله أن يتركه ويأتي بفرد آخر منها ، فتأمّل.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ في المثالين يقع التّنافي بين الواجبين في مقام الامتثال ولو بالنّسبة إلى فرد من خصال الكفّارة أو بالنّسبة إلى وقت الفضيلة.
نعم ، لو تعيّن الإطعام بتعذّر عدليه الآخرين ، زاحم أداء الدّين ، فيدخل المثال حينئذ في باب التّزاحم إلّا أنّه خارج عن الفرض لكون الواجبين حينئذ تعيينيين ، وكذا لو ضاق وقت الصّلاة ، زاحم الإزالة فيدخل المثال حينئذ في باب التّزاحم لكنّه ـ أيضا ـ خارج عن الفرض ، لكون الواجبين حينئذ مضيّقين.
ومنها : ما يكون أحد المتزاحمين أهمّ من الآخر ، فيقدّم الأهمّ بحكم العقل على