(تعريف التّخصّص)
أمّا التّخصّص ، فوجه خروجه هو أنّه ـ كما عرفت سابقا ـ عبارة عن خروج موضوع أحد الدّليلين عن الآخر وجدانا وحقيقتا بلا عناية من التّعبّد ، كخروج الماء في مثل «الماء حلال» عن موضوع مثل «الخمر حرام» أو كخروجه في مثل «الماء طاهر» عن موضوع مثل «البول نجس» فلا معنى حينئذ لتحقّق التّعارض بين الدّليلين ، بلا فرق بين أن يكون الدّليلان بصورة دليل واحد ، نظير قولنا : «أكرم العلماء إلّا الجهّال» حيث إنّ عقد المستثنى (إلّا الجهّال) معناه : «لا تكرم الجهّال» فيكون دليلا مستقلّا في قبال عقد المستثنى منه (أكرم العلماء) أو بصورة الدّليلين ، نظير قولنا :
«أكرم العلماء ولا تكرم الجهّال».
(تعريف الورود)
وأمّا الورود ، فوجه خروجه هو أنّه ـ أيضا على ما عرفت سابقا ـ عبارة عن خروج موضوع أحد الدّليلين عن الآخر وجدانا وحقيقتا ، إلّا أنّه بعناية من التّعبّد ، نظير ما إذا قام دليل شرعيّ في موارد الاصول العقليّة ، كالبراءة العقليّة والاشتغال والتّخيير العقليّين ، فالدّليل الشّرعيّ وارد على تلك الاصول ، فإنّ موضوع حكم العقل بالاشتغال ، ليس إلّا احتمال الضّرر ، ومع قيام الحجّة الشّرعيّة لا مجال لاحتمال الضّرر والعقوبة ، وموضوع حكم العقل بالتّخيير هو التّحيّر في موقف العمل ، كما في دوران الأمر بين المحذورين ، ومع قيام الحجّة لا يبقى المجال للحيرة ، و