المنفصل ، بل تبقى بحالها ، وإنّما تنثلم به حجّيتها ، والنّسب بين الأدلّة إنّما تلاحظ باعتبار ظهوراتها النّوعيّة ، ومعه لا مجال لدعوى انقلاب النّسبة.
ثمّ إنّ الشّيخ الأنصاري قدسسره فصّل بين ما إذا كانت النّسبة بين المتعارضات متّحدا فلا تنقلب النّسبة ، بل حكمها حكم المتعارضين ، فإن كانت النّسبة ، العموم من وجه ، وجب الرّجوع إلى المرجّحات ، وإن كانت النّسبة ، العموم المطلق خصّص بهما ، وبين ما إذا كانت النّسبة بينها مختلفة ، فقد تنقلب النّسبة ، وقد يحدث التّرجيح. (١)
وفيه : أنّك قد عرفت : أنّ مقتضى التّحقيق ، عدم انقلاب النّسبة وأنّ المعيار هو الظّهور النّوعيّ المنعقد للعامّ الّذي لا ينثلم بالمخصّص المنفصل ، بلا فرق بين صورة اتّحاد نسبة المتعارضات وصورة اختلافها.
تذييل :
لا بأس في ذيل مسألة انقلاب النّسبة بالتّعرض للبحث عن أدلّة ضمان العارية والإشارة إلى النّسبة بينها وإلى العلاج فيها لو كان بينها منافاة ومعارضة ، وإلى أنّ المقام ليس من باب انقلاب النّسبة وعدمه ، فنقول :
إنّ روايات الباب على خمس طوائف :
الاولى : ما تدلّ بإطلاقها أو عمومها على عدم الضّمان في العارية مطلقا بلا تقييد بشيء ، نظير صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن». (٢)
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٤ ، ص ١٠٢ إلى ١١١.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ١ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ٦ ، ص ٢٣٧.