هذه هي الرّوايات فلا بدّ من ملاحظة النّسبة بينها ، فنقول : إنّ الطّائفة الاولى عامّة ، فالنّسبة بينها وبين سائر الطّوائف هو العموم مطلقا ، وأمّا الطّائفة الثّانية فنسبتها مع الطّوائف الاخرى هو العموم من وجه ، فمادّة الاجتماع هي عارية الدّينار والدّرهم أو الذّهب والفضّة مع الاشتراط ، ومادّتا الافتراق هما الاشتراط في غير عارية الدّينار والدّرهم أو الذّهب والفضّة ، كعارية الكتب والأثواب وغيرهما ، وعارية الدّينار والدّرهم أو الذّهب والفضّة بلا اشتراط.
ولا ريب : أنّ مقتضى القاعدة تخصيص الطّائفة الاولى بجميع المخصّصات من الطّوائف الأخر ؛ وذلك لما ذكر من أنّه إذا كانت النّسبة بين المخصّصات العموم من وجه يخصّص العامّ بجميعها.
وأمّا الطّائفة الثّالثة والرّابعة فلكلّ منهما عقدان : سلبيّ وإيجابيّ ، تدلّان بالعقد السّلبيّ على عدم الضّمان في غير عارية الدّينار والدّرهم ، وبالعقد الإيجابيّ على ثبوت الضّمان في عاريتهما ، إلّا أنّهما بمنزلة طائفة واحدة.
بتقريب : أنّ الطّائفة الثّالثة تدلّ بالإطلاق على نفي الضّمان في عارية الدّرهم وبالنّص على ثبوته في عارية الدّينار ، والطّائفة الرّابعة عكس ذلك ، فتدلّ بالإطلاق على نفي الضّمان في عارية الدّينار وبالنّص على ثبوته في عارية الدّرهم ، فيجمع بين سلب كلّ مع إيجابه بتقييد الإطلاق ، والسّلب بالإيجاب ، فإطلاق الثّالثة وإن كان مقتضاه نفي الضّمان في عارية الدّرهم إلّا أنّه يقيّد بالرّابعة المصرّحة بوجود الضّمان في عارية الدّرهم ، وكذلك إطلاق الرّابعة وإن كان مقتضاه نفي الضّمان في عارية الدّينار