لأقتدي بك في ذلك» بعد قوله : «على الأرض» ، كما أنّ ظاهر الجواب ـ أيضا ـ هو أنّ الحكم الواقعيّ هو التّخيير في نافلة الفجر بين الإتيان بها في المحمل ، والإتيان بها على الأرض ؛ بداهة ، أنّ الواقع لو لم يكن كذلك لكان الأنسب بيان الحكم الواقعيّ لا الحكم بالتّخيير بين العمل بالحديثين ، فالعمل في قوله عليهالسلام : بأيّة عملت ، هو العمل في المسألة الفقهيّة ، والمراد من قوله : بأيّة ، هو التّخيير فيها ، وذلك لكون الصّلاة المسئول عن حكمها مندوبة نافلة ، فمورد الرّواية من الامور المندوبة ، والمسألة فقهيّة لا اصوليّة ، وحمل الجواب على العمل والأخذ في المسألة الاصوليّة ومورد تعارض الأدلّة ، بعيد عن ظاهر الرّواية غاية البعد. وإلى غير ذلك من الرّوايات الأخر.
هذه هي الطّائفة الاولى الّتي قيل أو يمكن أن يقال : بدلالتها على التّخيير ، وقد عرفت ما فيها من قصور الدّلالة وضعف السّند.
وكيف كان ، فالظّاهر أنّه لا وجه لما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) من دعوى تواتر هذه الطّائفة ، ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره فيما أفاده في المقام حيث قال : «ولا أدري كيف ادّعى الشّيخ الأنصاري قدسسره دلالة الأخبار المستفيضة بل المتواترة عليه». (٢)
الطّائفة الثّانية : ما يدلّ على التّوقّف عند التّعارض والاختلاف ، إلى أن يلقى الإمام أو يلقى خبيرا يخبره عن الواقع ، وهذه كثيرة : منها : رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٤ ، ص ٣٩.
(٢) الرّسائل : ج ٢ ، ص ٤٨.