يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره وهو في سعة حتّى يلقاه». (١)
هذا الحديث ، كما ترى ، يأمر بالوقوف والإرجاء على تقدير تساوي الخبرين في المرجّحات لا من الابتداء.
ومنها : مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى : «كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آباءك وأجدادك ، قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه أو الرّد إليك في ما اختلف فيه ، فكتب عليهالسلام ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا». (٢)
هذه الرّواية ، كما ترى ، يحتمل أن يكون المراد من الرّد إليهم عليهمالسلام ترك العمل بالحديثين لا التّوقّف إلى زمن اللّقاء ، فتأمّل.
ومنها : سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : «يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله ، قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما فيه خلاف العامّة». (٣)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥ ، ص ٧٧.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٦ ، ص ٨٦.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢ ، ص ٨٨.