ولا يخفى : أنّ هذه الرّواية إنّما تأمر بالوقوف وعدم العمل بواحد منهما من أوّل الأمر.
ومنها : رواية جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في حديث ، قال : «... إن اشتبه فقفوه عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا». (١)
قيل : إنّ مورد الحديث هو الخبر المتشابه لا تعارض الخبرين ، فتأمّل.
هذا ، ولكن يمكن الجمع بين هذه الطّائفة والطّائفة الاولى ، بحمل الثّانية على فرض التّمكن من لقاء الإمام عليهالسلام ، وحمل الاولى على فرض عدم التّمكن من لقاءه ولو في زمن الحضور ، كما أشار إلى هذا الجمع شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره. (٢)
والمراد بالتّمكن من لقاء الإمام عليهالسلام وعدمه ، هو النّوع العرفيّ منهما لا العقليّ ، فربّما يكون بعض الرّواة أو السّائلين متمكنا من اللقاء دون بعض ، كما أنّه ربّما يكون راو واحد متمكّنا منه في بعض الأحيان والأزمنة ، وغير متمكّن منه في أزمنة اخرى ، فكلتا الطّائفتين راجعتان إلى زمن الحضور.
غاية الأمر ، وردت الطّائفة الاولى فيمن لا يتمكّن من اللقاء عرفا ، والطّائفة الثّانية وردت فيمن يتمكّن منه عرفا ولو في يوم أو اسبوع أو شهر ، ولذا قال الرّاوي في رواية سماعة بن مهران بعد ما نهي عن العمل بالحديثين «قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما فيه خلاف العامّة».
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧ ، ص ٨٦.
(٢) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم.