هذه الرّواية يحتمل كونها قطعة من المقبولة ، لا رواية مستقلّة.
ثانيتهما : ما رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن رجل ، يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما ، فاختلفا في ما حكما ، قال : وكيف يختلفان ، قال : حكم كلّ واحد منهما للّذي اختاره الخصمان ، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله ، فيمضى حكمه». (١)
فهاتان الرّوايتان تدلّان على نفوذ حكم الحاكم الأعدل الأفقه ، ومضمونهما عين مضمون المقبولة وحيث إنّه لم يستدلّ بهما أحد على التّرجيح في باب تعارض الأحاديث والأدلّة ، وليس هذا إلّا لعدم ارتباطهما بهذا الباب ، بل مرتبطتان بباب المحاكمة وفصل الخصومة ، يعرف أنّ المقبولة حالها ، حالهما بلا شبهة. هذه تمام الكلام في التّرجيح بصفات الرّاوي.
(التّرجيح بالمجمع عليه)
وأمّا التّرجيح بالمجمع عليه ، ـ كما ورد في المقبولة ـ فمضافا إلى كونه واردا في باب القضاء ، معناه : هو الخبر المشهور لا المجمع عليه الاصطلاحيّ وهو الإجماع ؛ وذلك ، لأنّه قوبل فيها بينه وبين الشّاذ الّذي ليس بمشهور ، حيث قال عليهالسلام : ويترك الشّاذ الّذي ليس بمشهور ، كما قوبل في المرفوعة بين المشهور والشّاذ النّادر ، حيث
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥ ، ص ٨٨.