ومعنى كون الخبرين المشهورين ـ كما ورد في الرّوايتين المتقدّمتين ـ أنّهما ممّا علم صدورهما عنهم عليهمالسلام وهذا لا إشكال فيه مع كونهما متعارضين بالتّناقض أو التّضاد ؛ وذلك ، لإمكان أن يكون أحدهما صادرا لبيان الحكم الواقعيّ ، والآخر للتّقية.
(التّرجيح بموافقة الكتاب)
وأمّا التّرجيح بموافقة الكتاب ، فإذا لوحظ ذلك في المقبولة يكون أجنبيّا عن مورد البحث ، كما أشرناه ، وإذا لوحظ في سائر الرّوايات يكون مميّزا للحجّة عن اللّاحجّة ؛ بداهة ، أنّ الخبر الموافق للقرآن هو نفس القرآن معنا ، فلا مجال إذا لكون «الموافقة» مرجّحة ، بل القرآن حينئذ هو المرجع ، والمخالف له مردود رأسا.
وإن شئت ، فقل : إنّ المرجع عند التّعارض إنّما هو الخبر الموافق للقرآن ، وأمّا المخالف له فهو ساقط عن الاعتبار والحجّيّة ، فيكون مردودا رأسا.
هذا إذا كان المقصود من المخالفة هو المخالفة بالتّباين ، وأمّا إذا كانت المخالفة بالعموم والخصوص بأن كان القرآن عامّا والخبر خاصّا ، فلا تعارض إذا بينهما ، بل يجمع عرفا بحمل العامّ على الخاصّ.
(التّرجيح بمخالفة العامّة)
وأمّا التّرجيح بمخالفة العامّة ، فهو ـ أيضا ـ إذا لوحظ في المقبولة يكون أجنبيّا عن المقام ، وإذا لوحظ في سائر الرّوايات يكون مميّزا للحجّة عن اللّاحجّة ؛ إذ مقتضى