وفيه : ما مرّ في الجواب عن الشّيخ الأنصاري قدسسره مضافا إلى أنّ ما ذكره قدسسره ، من التّعليل ليس إلّا مجرّد استحسان أو مجرّد اجتهاد في قبال النّص.
وقد نسب إلى الوحيد البهبهاني قدسسره تقديم جهة الصّدور والتّرجيح بها ، تعليلا بأنّ مخالفة أحد المتعارضين للعامّة توجب القطع بعدم صدور الآخر الموافق لهم ، أو بصدوره عن تقيّة. (١)
وفيه : أنّ مجرّد المخالفة لا يوجب ما ذكر من القطع ، بل يحتمل كون الموافق للعامّة صادرا لبيان الحكم الواقعيّ ، وكون المخالف صادرا بلا جدّ أو غير صادر رأسا ؛ وذلك لكثرة الأحكام المشتركة المتّفق عليها بين الفريقين.
وعن المحقّق الخراساني قدسسره أنّ روايات التّرجيح ليست بناظرة إلى التّرتيب بين المزايا ، بل وردت لبيان أصل التّرجيح وعدّ المرجّحات ، بأنّ هذا مرجّح ، وذاك مرجّح. (٢)
وفيه : ما عرفت من أنّ مقتضى ظاهر صحيحة الرّاوندي قدسسره هو انحصار التّرجيح بأمرين وملاحظه التّرتيب بينهما.
(التّعدّي عن المرجّحات المنصوصة)
الأمر الرّابع : هل يتعدّى في مقام التّرجيح إلى غير المرجّحات المنصوصة ممّا يوجب الأقربيّة إلى الواقع ، أو لا؟ بل يقتصر على المنصوصات وحدها.
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٧٧٩.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٤١١.