بنحو التّباين ؛ إذ ظاهر قول السّائل : «كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟» أو قوله : «يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟» وكذا ظاهر قول الإمام عليهالسلام في الجواب : «ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه ...» أو قوله عليهالسلام : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله ...» هو الخبران المختلفان بوجه التّباين ، والاختلاف في مفادهما رأسا بلا مادّة الاجتماع لهما.
ويمكن أن يقال : اندراج العامّين من وجه تحت أخبار العلاج باعتبار مادّة الاجتماع وشمولها لهما ـ أيضا ـ كالمتباينين ، فلا يلزم التّفكيك في الصّدور والتّبعيض في السّند كي يقال : بعدم كونه معقولا بالنّسبة إلى كلام واحد ، بل التّفكيك ـ على تقدير الرّجوع إلى المرجّحات السّنديّة ـ إنّما هو في الحجّيّة وبحسبها ، فيصير ما هو المرجوح ، حجّة في مادّة الافتراق وبحسب بعض مدلوله ، وغير حجّة في مادّة الاجتماع ، وواضح ، أنّ التّفكيك في الحجّيّة وبحسبها ممّا لا إشكال فيه بالنّسبة إلى الامور العرفيّة والتّعبّديّة.
(تعارض الخبر مع الكتاب والسّنّة)
الأمر السّادس : أنّ الخبر الواحد إن كان مخالفا للكتاب أو السّنّة القطعيّة بنحو التّباين ، يطرح مطلقا ولو لم يكن له معارض لما عرفت من عدم حجّيّة وأنّه زخرف وباطل ، أو غير ذلك من العناوين الدّالّة على عدم الحجّيّة.