لا توجب سقوط التّكليف عن الفعليّة وانحلال العلم الإجماليّ وصيرورة الشّبهة بدويّة.
نعم ، قد تكون كثرة الأطراف موجبة للعسر أو الحرج أو الضّرر أو غيرها في الموافقة القطعيّة بالاجتناب عن كلّ الأطراف في الشّبهة التّحريميّة ، أو ارتكابها في الشّبهة الوجوبيّة ، فلا تجب الموافقة حينئذ ، لا لنفس الكثرة بل لأجل ما ذكر من العسر وغيره ، كما أنّ الاحتياط التّام ونفس الموافقة القطعيّة ـ أيضا ـ قد يوجب العسر ونحوه ، مع كون أطراف الشّبهة قليلة محصورة ، مثل ما إذا اشتبه الماء المطلق وتردّد بين إناءين أو ثلاث أو أربع أو نحوها ، وكان الاحتياط التّام بالتّوضّؤ بهما أو بها عسريّا أو ضرريّا.
وأمّا المقام الثّاني : (إذا شكّ في عروض المانع عن فعليّة التّكليف ، كالعسر والحرج ، فهل يرجع إلى إطلاق الدّليل أو إلى البراءة؟) فقد فصّل المحقّق الخراساني قدسسره بين ما إذا كان دليل المعلوم بالإجمال لفظيّا ، فيؤخذ عند الشّكّ المذكور بإطلاقه ويحكم بعدم عروض المانع عن فعليّة التّكليف ، وبين ما إذا كان لبيّا من الإجماع والعقل ، أو لفظيّا مجملا فيرجع عند الشّكّ إلى البراءة ويحكم بعروض المانع عن فعليّته ؛ وذلك ، للشّكّ في التّكليف الفعليّ مع احتمال ارتفاعه بالمانع ، وهذا هو الحقّ.
(تحديد الشّبهة غير المحصورة)
التّنبيه الرّابع : قد عرفت حال كثرة أطراف العلم الإجماليّ وعدم حصرها من جهة عدم كونها مانعة عن تنجيز التّكليف ، فلا بأس بالتّعرض هنا عن حالها من جهة بيان موضوعها ، وحكمها ، فنقول : أمّا بيان موضوعها ، فقد اختلف الاصوليّون