في ذلك وذكروا له وجوها :
أحدها : أنّ الشّبهة غير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشّبهة حدّا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك.
ثانيها : أنّها عبارة عمّا يعسر عدّه.
ثالثها : أنّها عبارة عمّا تكون أطرافها غير محصورة حسب نظر العرف والعادة ، ولا يخفى ، أنّ هذا الوجه ، يرجع إلى الثّاني ؛ إذ مرجع عدم حصر الأطراف هو عسر عدّها.
رابعها : أنّه لا بدّ أن تكون كثرة الأطراف بالغة إلى حدّ توجب ضعف احتمال كون الحرام ـ مثلا ـ في طرف خاصّ من أطراف الشّبهة.
والأقوى في هذه الوجوه الأربعة هو الوجه الأخير الّذي اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) والمحقّق الحائري قدسسره (٢) وجعله الإمام الرّاحل قدسسره (٣) أسدّ ما قيل في المقام.
وأمّا بيان حكم الشّبهة غير المحصورة ، فلا إشكال في أنّه لا تجب الاحتياط في أطراف الشّبهة ، لما عرفت آنفا ، من أنّ الاحتمال في وقوع الضّرر والمفسدة في أطراف الشّبهة غير المحصورة ضعيف ، بحيث لا يعتني به العقلاء ، بل يعدّونه من الموهومات.
ولكن مع ذلك ، قد استدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشّبهة غير المحصورة بامور :
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٢٦٨.
(٢) راجع ، درر الفوائد : ج ٢ ، ص ٤٧١.
(٣) راجع ، أنوار الهداية : ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٠.