وهو النّفسيّ ، قد تعلّق بالأقلّ قطعا ، وأمّا الزّائد عليه فتعلّقه مشكوك فيه وهو مجرى البراءة ، فإذا يقال في الأجزاء التّحليليّة : إنّ تعلّق الوجوب بالصّلاة على الميّت أو الرّقبة أو الحيوان ـ مثلا ـ قطعيّ وقد تمّ البيان وقامت الحجّة في حقّه ، وأمّا اشتراط الطّهارة والإيمان والنّاطقيّة ، فيشكّ في تعلّق الوجوب به ، فلا بيان ولا حجّة عليه ، فتجري فيه البراءة لقاعدة القبح بلا بيان.
وثانيا : لو سلّم اتّصاف الأجزاء الخارجيّة بالوجوب الغيريّ ، فلا مانع من الالتزام به في الأجزاء التّحليليّة ـ أيضا ـ فلا معنى للتّفكيك بينهما ؛ وذلك ، لأنّ الوحدة بين المطلق والمشروط والعامّ والخاصّ ، إنّما هي في الخارج وهو ممّا لا يتعلّق به الأمر والنّهي ، بمناط أنّ الخارج ظرف لسقوط التّكليف ، لا ظرف لثبوته ، والّذي تعلّق به الأمر والنّهي إنّما هو الطّبائع والعناوين ، فيدور الأمر بين الأقلّ (الصّلاة على الميّت ، الرّقبة ، الحيوان) وبين الأكثر (الطّهارة ، الإيمان ، النّاطقيّة) فإذا لا مانع من اتّصاف الأجزاء التّحليليّة بالوجوب الغيريّ من باب المقدّمة.
وأمّا البراءة النّقليّة ، فالدّليل عليها هو عدم المنع من شمول عموم حديث الرّفع للزّائد على مقدار الأقلّ ، فيرفع بالحديث ، اشتراط الطّهارة أو الإيمان أو النّاطقيّة ، لأجل أنّ كلّ واحد منها يشكّ في تعلّق الوجوب به.
هذا ، ولكن ذهب المحقّق الخراساني قدسسره هنا إلى التّفصيل بين ما إذا كانت الأجزاء التّحليليّة من قبيل شرط المأمور به ، فقال : بجريان البراءة النّقليّة فيها ، وبين ما إذا كانت من قبيل خصوصيّته ، مقوّمة كانت ، أو غير مقوّمة ، فقال : بعدم جريانها فيها ، معلّلا بأنّ الخصوصيّة منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون الدّوران بين الخاصّ و