ويرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكاما فقهية ، من ذلك مثلا : من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه فى الصلاة بدلها سبع آيات. هذا فيمن عد الفاتحة سبعا ، كما لا تصح الصلاة بنصف آية.
وحد السورة فى القرآن أنها تشتمل على آيات ذات فاتحة ، وخاتمة. وأقل الآيات التى تشتمل عليها السور ثلاث.
* * *
(٣) الإبدال :
وهو إقامة بعض الحروف مقام بعض ، ومنه قوله تعالى : (إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال : ٣٥. قيل : معناه : تصددة ، فأخرج الدال الثانية ياء لكثرة الدال الأولى.
(٤) الاحتراس :
* * *
وهو أن يكون الكلام محتملا لشىء بعيد فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال. كقوله تعالى : (اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) القصص : ٣٢ ، فاحترس سبحانه بقوله : (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) عن إمكان أن يدخل فى ذلك البهق والبرص.
* * *
(٥) الأحكام ، وهو قسمان :
١ ـ ما صرح به ، وهو كثير ، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك.
٢ ـ ما يؤخذ بطريق الاستنباط ، وهو على قسمين :
(أ) ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى ، كاستنباط الشافعى عتق الأصل والفرع بمجرد الملك ، من قوله تعالى : (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) مريم : ٩٢ ، ٩٣ ،