فجعل العبودية منافية للولادة ، حيث ذكر فى مقابلتها ، فدل على أنهما لا يجتمعان.
(ب) ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى ، كاستنباط على وابن عباس ، رضى الله عنهما ، أن أقل الحمل ستة أشهر ، من قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) الأحقاف : ١٥ ، مع قوله تعالى : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) لقمان : ١٤.
* * *
(٦) أسباب النزول ـ ومن فوائده :
١ ـ وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
٢ ـ تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
٣ ـ الوقوف على المعنى ، فهو طريق قوى فى فهم معانى الكتاب العزيز ، وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا.
٤ ـ أنه قد يكون اللفظ عامّا ويقوم الدليل على التخصيص ، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع ، لأن دخول السبب قطعى.
٥ ـ دفع توهم الحصر وذلك فى مثل قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الأنعام : ١٤٥.
فإن الكفار لما حرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرّم الله ، وكانوا على المضادة والمحادة ، جاءت الآية مناقضة لغرضهم ، فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه. والغرض المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة ، فكأنه قال : لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ، ولم يقصد حل ما وراءه ، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل.
٦ ـ إزالة الإشكال ، من ذلك قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) البقرة : ١١٥ ، فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا ، وهو خلاف الإجماع ، فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها ، وذلك أنها نزلت لما صلى النبى صلى الله